مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
367
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
مثل ( 4 و 6 ) يضرب وفق أحدهما في العدد الآخر ، وإن كان بين المخرجين تداخل مثل ( 3 و 9 ) يضرب العدد الأكثر في اثنين ، وإن كانا متماثلين مثل ( 2 و 2 ) يكتفى بأحدهما ، ثمّ يضرب حاصل الضرب الأوّل في عدد ( 2 ) الذي هو أقلّ عدد فيه نصف صحيح إذا لم تستقم القسمة من حاصل الضرب الأوّل ، وإلّا يكتفى بحاصل الضرب الأوّل في الأقسام ( « 1 » ) . وأمثلة ذلك كما يلي : 1 - أن يكون الوارث خنثى وذكر ، ففي هذه الحالة لا بدّ أن نفرض عدداً قابلًا للتقسيم إلى النصف ، ويكون نصفه أيضاً قابلًا للتقسيم إلى النصف حتى يعرف نصيب الخنثى ، وليس هذا العدد إلّا ( أربعة ) ، ثمّ نفرضها أنثى ، وفي هذه الحالة لا بدّ أن نطلب عدداً قابلًا للتقسيم إلى الثلث ، وأن يكون لثلثه نصف حتى يعرف نصيب الخنثى منه ، ولا يكون هذا العدد إلّا ( ستّة ) ، فإنّ ثلثه ( اثنان ) وهو قابل للتقسيم إلى النصف ، وبين الأربعة والستّة توافق في النصف ، فإنّ نصف الستّة ثلاثة ، ونصف الأربعة اثنان ، والقاعدة في المتوافقين أن يضرب أحد العددين في نصف الآخر من أيّ طرف كان ، تحصل النتيجة متساوية : 2 * 6 / 12 أو 4 * 3 / 12 ، فيقسّم المال بينهما من اثني عشر . فسهم الخنثى لو كان ذكراً 12 6 ، ولو كان أنثى 12 4 + 10 . . 2 / 5 ، فتكون حصّة الخنثى 12 5 . وسهم ( « 2 » ) الذّكر على فرض أنّ الخنثى ذكر 12 6 ، وعلى فرض أنّها أنثى 12 8 + 14 . . 2 / 7 ، فتكون حصّة الذّكر 12 7 2 - أن يكون مع الخنثى ابن وبنت ، وفي هذه الحالة إذا فرضنا الخنثى ذكراً صار الوارث ذكرين وأنثى ، فالمال يقسّم بينهم أخماساً ، سهمان لكلٍّ من الذّكرين وسهم للُانثى . وإذا فرضناها أنثى صار الوارث انثيين
--> ( 1 ) المسالك 13 : 248 . وانظر : كشف اللثام 9 : 486 - 487 . الرياض 12 : 650 - 653 . ( 2 ) المسالك 13 : 248 . جواهر الكلام 39 : 287 .